المحقق الكركي
376
جامع المقاصد
ولو صدقهما المحتال وادعى أن الحوالة بغير الثمن صدق مع اليمين ، لأن الأصل صحة الحوالة ،
--> ( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( ن ) .
المحقق الكركي
376
جامع المقاصد
ولو صدقهما المحتال وادعى أن الحوالة بغير الثمن صدق مع اليمين ، لأن الأصل صحة الحوالة ،
--> ( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( ن ) .